الشيخ الجواهري

26

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

والتحقيق في المسألة أن يقال : إن كان المقصود من التعيين تقدير الإذن في الانتفاع بالأرض فلا ريب في صحة ما ذكره المصنف [ من الجواز ] ، خصوصاً في صورة تعذّر الأضر الذي هو المعيّن ، وإن كان المقصود منه إرادة المعيّن فالأصح [ الخيار ، فله الفسخ والرجوع بأجرة المثل أو الإمضاء والاقتصار على المسمّى ، بلا أرش خصوصاً في صورة التعذّر ، وكذا مع اشتباه الحال ] [ 1 ] . كما أنّ المتّجه بناءً على ما ذكرناه - مع فرض عدم إرادة التقدير بذلك - الخيار ، فله الفسخ والرجوع بأجرة المثل والإمضاء والاقتصار على المسمّى . ( ولو زارع عليها أو آجرها للزراعة ولا ماء لها ) فعلًا ( مع علم المزارع لم يتخيّر ) [ 2 ] . ( و ) أمّا ( مع الجهالة ) ف ( - له الفسخ ) [ 3 ] . [ والظاهر أنّه لا إشكال في الصحة واللزوم لو زارع عليها أو آجرها للزراعة مع الإمكان بمعنى القابليّة فعلًا ولو بإحداث ماء لها ] .

--> ( 1 ) المسالك 5 : 18 ، 23 . ( 2 ) المسالك 5 : 18 ، 23 . ( 3 ) الإرشاد 1 : 427 . القواعد 2 : 312 .